Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11053

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ١٩٤
  4. شراء الأقراص المنسوخة والتي لا يعلم أنها منسوخة

شراء الأقراص المنسوخة والتي لا يعلم أنها منسوخة

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بشراء أقراص ليزرية، وقد اكتشفت مؤخراً أن قسماً كبيراً منها ليس النسخة الأصلية، ومكتوب في داخلها (قَسم) وعليك أن تقسم بأن النسخة أصلية لكي يقوم المثبت بتثبيتها، وأنا لا أعرف أيا منها أصلية وأيا منها منسوخة كونه لا يوجد أي إشارة مميزة أو كود خاص، وهذه البرامج أغلبها تعليمية ودينية ذات نفع، مع العلم بأنني أقوم بتنزيلها في جهازي وأجهزة من يخصوني من أقاربي وأصدقائي في سبيل الهداية وتحقيق أكبر قدر من العلم ولا أقوم بنسخ الأقراص أو التجارة بها، فهل يجوز ما أفعله أم هناك خطأ في عملي، وهل يلحقني إثم على ما فعلته أم لا، وما هو الحل الصحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

حقوق أصحاب الأقراص والبرامج محفوظه شرعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في فتاوى كثيرة أنه لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها نسخها؛ لأن في ذلك تعدياً على حق أصاحب هذه الأقراص وهذه البرامج، وإذا كان لا يجوز نسخها فلا يجوز شراء ما علم أنه منسوخ منها.

أما ما لم يعلم فلا مانع من شرائه فهذا الذي نراه، وذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ إذا كان لغرض الدعوة والتعليم لا بغرض التجارة، وراجع الفتوى رقم: ١٣١٦٩.

وبالنسبة للأقراص التي تحتوي على قسم ولا يمكن تثبيتها على الجهاز إلا بكتابة القسم فلا يحل كتابة القسم ما لم يتأكد المستخدم أن هذا القرص الذي يقسم عليه هو قرص أصلي، لأن اليمين تكون على التيقن ولا تكون على سواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.