Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11102

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ١٩٤
  4. حكم الانتفاع بالأسطوانات المنسوخة

حكم الانتفاع بالأسطوانات المنسوخة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء أسطوانة لعب منسوخ إلى أحد أصدقائي مع العلم أنها لا تحتوي على أي محرمات كالموسيقى وغيرها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة المصدرة لهذه الأسطوانة قد أعلنت الاحتفاظ بحقوق طبعها وتداولها، فلا يجوز لأحد أن ينسخها، سواء كان ذلك لبيعها أو كان لاستعمالها أو هبتها أو إعارتها، إلا إذا نفدت من الأسواق، بحيث لم يستطع المرء الحصول على نسخة منها مع حاجته إليها فلا مانع حينئذ من نسخها للاستعمال الشخصي فقط، أو الإعارة لمن ينتفع بها، وراجع الفتوى رقم: ٦٤٢١ والفتوى رقم: ٤٦٠٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.