Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 607

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان بالله ٧٧٤
  4. توحيد الألوهية ٣٨٦
  5. الولاء والبراء ٢٠٩
  6. من أحكام التعامل مع المرتد

من أحكام التعامل مع المرتد

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجتي ارتد عن الإسلام ولا يصلي ولا يصوم رمضان ويشكك في آيات القرآن الكريم مما جعلني في حيرة من أمري هل يجوز لي بره ومجاملته والتودد إليه؟ هل طعامي حل له وطعامه حل لي؟ هل من حق زوجتي أن ترثه في حالة وفاته قبلها؟

أرجو سرعة الإجابة للأهمية.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن المرتد ككل كافر يهجر ولا يخالط ما دام مرتداً عن الإسلام، اللهم إلا أن يكون في مخالطته وصلته مصلحة كأن يرجى من ورائها دعوته إلى الإسلام، وانتشاله من مستنقع الارتداد، فعندئذ لا بأس بمجاملته وشيء من مخالطته لذلك الغرض، وهذا من باب التأليف على الإسلام.

ولا حرج عليك أن تطعمه من طعامك ولا في تناولك أنت من طعامه، ما لم يكن لحماً باشر هو ذكاة ذبيحته.

وإذا مات لا ترثه زوجتك ولا غيرها من ورثته المسلمين، كما لا يرث هو أيضاً من مات من ورثته قبله، إذ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.