Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11150

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ١٩٤
  4. سبب منع استخدام البرامج المنسوخة

سبب منع استخدام البرامج المنسوخة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم الإجابة على سؤالي رقم ٧٧٤٦٨ في الموقع، ولكن هل هذه الفتوى على الكمبيوترات المستخدمة للبرامج التي بدون رخصة في البيت، ولا يتم عليها التفتيش من جهة المصنفات لأنه لا يجوز دخول البيت، وهل الفتوى كانت معتمدة على عملية الكسب المادي أم حقوق الفكرية فقط؟ ما حكم الأموال التي أخذتها وصرفتها مع العلم بأن معظم الشركات تشتغل بدون رخصة، ومع العلم بأن صاحب هذه البرامج قد اكتسب ماديا كثيرا، وهو الرجل الثاني من حيث الغنى في العالم، أرجو الإجابة سريعا حتى أقرر استمراري في الشركة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استخدام البرامج التي لا يسمح أهلها باستخدامها إلا بإذنهم، سواء كان هذا الاستخدام في شركة تخضع للمراقبة أو في بيت أو غير ذلك، وسبب المنع هو التعدي على الحقوق المالية للآخرين دون رضاهم، وقد قال النبي ﷺ: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره. ومثل المسلم الذمي والمستأمن والمعاهد.

وإذا انضاف إلى الاعتداء على الحقوق المالية نسبة هذه الشركة أو الشخص ما في هذه البرامج من جهود إلى نفسه، فقد تعدى على الحقوق المعنوية أو الفكرية فيكون الإثم أعظم.

وأما المال الذي حصلت عليه نتيجة هذا العمل وصرفته فلا شيء عليك فيه، وأما ما بقي منه في حوزتك فتخلص منه بصرفه في المصالح العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.