Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11177

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ١٩٤
  4. حكم نسخ برامج الكمبيوتر

حكم نسخ برامج الكمبيوتر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز نسخ أسطوانات الكمبيوتر؟ وذلك في الحالات التالية:

مع بيان إذا كانت النسخ عربية وإذا كانت أجنبية، ومع بيان إذا كان الجهاز لا يعمل بدونها وإذا كان يعمل بدونها

مع العلم بالغلو الشديد في أثمانها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن برامج الكمبيوتر حق لصاحبها، وملك له، فلا يجوز نسخها في أي حال إلا بإذنه احتراماً لحقوق الغير، وكون الجهاز يعمل بدونها أو لا، أو كونها غالية أو رخيصة لا أثر له في الحكم الشرعي الذي هو حرمة ممتلكات الناس، والوقوف عند شروطهم فيها. وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: ١٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.