Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11199

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الشيكات والحوالة البنكية ١٦
  4. حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته

حكم صرف الشيك المؤجل بأقل من قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صرف شيك مؤجل شهرين بقيمة ٦٠٠ دولار من مكتب الصرافة بقيمة ٥٥٠؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لأن صرف هذا الشيك المؤجل بأقل من قيمته حالاً تعامل ربوي، يقوم فيه مكتب الصرافة بإقراضك ٥٥٠ دولاراً مقابل أن يستردها عند حلول أجل الشيك الذي توكله في تحصيله ٦٠٠ دولاراً، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٨-٢٧٩﴾ ، ولعن رسول الله ﷺ: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٣٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.