Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11203

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الشيكات والحوالة البنكية ١٦
  4. لا حرج في صرف الشيك من بنك ربوي

لا حرج في صرف الشيك من بنك ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فلقد أعطاني أحدهم شيكاً بمبلغ معين لقاء دين ترتب لي عليه، فهل علي من إثم إن أنا صرفت هذا الشيك بنفسي من البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تصرف هذا الشيك بنفسك من البنك الربوي لأنك بذلك لست آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما أنت كالمحال على شخص مرابي لتأخذ منه دينا لك على المحيل.

وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٢٣٥٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11203 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.