Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11207

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الشيكات والحوالة البنكية ١٦
  4. حكم شراء دين الغير بأقل من قيمته

حكم شراء دين الغير بأقل من قيمته

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق تاجر له دين عند أحد حرفائه تبلغ قيمته ٢٠ ألف دولار ولم يستطع استرجاعه رغم وجود شيكات كضمان، فقمت أنا بشراء تلك الضمانات بما قدره ١٠ آلاف دولار ورفعت الأمر للقضاء وأنفقت ألف دولار وكسبت القضية وحصلت على ال٢٠ الف دولار كاملة - ماحكم ما قمت به وهل يعتبر ما قمت به عملا ربويا مع العلم أني لم أكن على يقين من كسب القضية. والسلام عليكم ووفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ترجح عند العلماء أن العملة الورقية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام، وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة من وجوه: الأول: اشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة، وذلك لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين.

الثاني: الغرر: لأن الدين الذي يجري عليه العقد يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، لأن الدين الذي يطلبه المشتري الجديد قد يجده وقد لا يجده، والعلة في النهي عن بيع ما في الذمم هي الخوف من الغرر وعدم التسليم.

الثالث: عدم التقابض وذلك لأن "الشيكات" في هذه الصورة ليست قبضاً، وإنما هي وثيقة حوالة على ممتنع من الأداء، وإذا لم تكن قبضاً لم يصح البيع، لأنه ﷺ أمر في بيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد، ولا فرق بين العين والعملة الورقية كما تقدم التصريح به. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.