Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11248

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. حكم المساهمة في شركة يعلم أنها خاسرة

حكم المساهمة في شركة يعلم أنها خاسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم الثلاثاء الموافق ١٨-٩-١٤٢٧ في برنامج على الهواء وفي ردك على جواب يختص بالأسهم أريد المقصود في قولك أو بما معناه (أنك يا شخص تدخل في شركة وتعرف أنها خسرانه, هذا لا يجوز) ، هل المقصود أنني إذا دخلت شركة بهذه الطريقة أنني مذنب وأن ربحي بهذه الشركة حرام أو أن المقصود من باب تركه أولا والتحوط لتفادي الخسارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل قد أخطأ فنحن لم نشارك في البرنامج المذكور، وعلى كل حال فلا يجوز للمسلم أن يدخل في شركة ما، وهو يعلم أنه سوف يخسر فيها مالاً ولن يربح فيها ما يعوض به خسارته لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال. متفق عليه.

وأما ما جاء من الربح من وراء ذلك فلا يحرم عليه الاستفادة منه، لأن النهي إنما هو عن خصوص إضاعة المال لا عن كسبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.