Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11300

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. الاكتتاب باسم الغير

الاكتتاب باسم الغير

[السُّؤَالُ]

ـ[مرحبا أشكر القائمين على شبكة الإسلام وأرجو من الله أن يجازيكم على الخدمة التي تقومون بها بالخير

ثاني شي شكرا على الإجابة على سؤالي وهو شراء بطاقات الآخرين وشراء أسهم بها ولكن هناك سؤال لم يتم توضيحه ماذا اذا لم اشتر البطاقه ولكن اخذته من صديقي بدون مقابل وشريت بها فما الحكم؟

وثاني شي ما حكم شراء الأسهم ببطاقات أهلي أبي أو أمي أو إخواني؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاكتتاب باسم الغير له حالتان الحالة الأولى:

أن يكون ذلك مقابل أجرة، وقد تقدم في الفتوى رقم ٢٩٣١٩، والفتوى رقم ٣٧٩٦٦، أن ذلك لا يجوز.

والحالة الثانية:

أن يكون ذلك بغير مقابل وإنما هو تبرع، فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت اللوائح والأنظمة تمنع من ذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك سواء كان الاكتتاب باسم صديق أو قريب أو غيرهما، وإذا كانت الأنظمة واللوائح لا تمنع من ذلك فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11300 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.