Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11317

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم

حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بأسهم شركات مجموعة ما يسمى (الداو جونز) الأمريكية، والعميل لا يشتري سهماً من شركة معينة بل يشتري سهما من هذا المؤشر الذي يضمها جميعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم فتح مكتب للتوسط للعملاء ينبني على حكم شراء الأسهم نفسها سواءً من مجموعة داو جونز الأمريكية أو غيرها، فإذا كانت الشركة التي يتعامل معها العملاء لا تتعامل بالربا ونحوه من المحرمات جاز فتح مكتب للتوسط للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها.

وإذا كانت الشركة تتعامل بما حرم الله ﷿ لم يجز شراء أسهمها وبالتالي لم يجز فتح مكتب للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها إلا إ ذا كانوا سيتعاملون معها في غير المحرم، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان الشروط الواجب توافرها لجواز شراء الأسهم، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: ١٢١٤، والفتوى رقم: ٣٠٩٩.

وأما بخصوص أسهم داو جونز الأمريكية فانظر الفتوى رقم: ٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.