Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11319

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. المشارك في الأسهم يتحمل من الربح أو الخسارة بقدر سهمه

المشارك في الأسهم يتحمل من الربح أو الخسارة بقدر سهمه

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أسهما في إحدى الشركات التي تعمل في نشاط حلال وبعدها انتبهت إلى أن السائد في المجتمع أن الشركات لا تتحرج من وضع أموالها في البنوك وتتقاضى فوائد عليها حتى تحتاج إلى هذه الأموال، مما يؤدي إلى مخالطة الربا للأرباح، هل يجب التأكد من ذلك قبل شراء الأسهم، وإن كان كذلك كيف يمكن التخلص منها، أيجوز بالبيع، وما الحكم أن كان فيه مكسب وما الحكم أن كان فيه خسارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السهم هو صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في الشركة، فكل مالٍ يدخل للشركة يكون للمساهم نصيب منه بقدر سهمه.

وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على شراء الأسهم إلَاّ عند التأكد من أن الشركة تعمل في نشاط مباح، وأنها لا تودع أموالها في بنوك ربوية، وإلا كان المساهم مشاركاً في الإثم، ولمعرفة كيفية التخلص من ذلك لمن وقع فيه نحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٤٧٠، ١٣٢٥٥، ٣٣٠٢٩.

وأما حكم المكسب والخسارة، فإن المشارك يتحمل من الخسارة بقدر سهمه في الشركة، كما أنه يحصل على ربح بقدر سهمه فيها، فإن كان سهمه يمثل الربع -مثلاً- فإنه يأخذ ربع الربح، ويتحمل ربع الخسارة، وإذا دخل في الربح شيء من الربا وجب التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير من باب التخلص لا من باب التقرب إلى الله، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11319 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.