Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11336

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. حكم بيع حق الاكتتاب في الأسهم لشخص آخر

حكم بيع حق الاكتتاب في الأسهم لشخص آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[سيتم طرح أسهم لبنك إسلامي للاكتتاب, ويحق لكل شخص الاكتتاب بعدد محدد من الأسهم, السؤال هو: هل يجوز شراء وبيع حق الشخص في الاكتتاب بأسهم هذا البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجوز هذه المعاملة لاعتبارين: الأول: أن من له الاكتتاب لا يملك حقا حتى يجوز له أن يعاوض عليه، فكل ما له أنه أبيح له الاكتتاب، وهذا لا يعدو أن يكون إباحة، وليس تمليك حق. الثاني: أن ذلك يدخل في الغش والتدليس، فمن المعلوم أن بيع حق الاكتتاب يترتب عليه الاكتتاب باسم شخص غير المالك الحقيقي، بحيث تكون الأسهم في الظاهر باسم شخص وفي الحقيقة هي لغيره. وقد قال ﷺ: ومن غش فليس منا. رواه مسلم. . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11336 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.