Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11339

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام

التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم التعامل بالأسهم مع الشركات التي تقترض قروضا ربوية مثل (سابك الكابلات البحري) مع عدم أخذ فوائد من هذه الشركات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات، التي تقرض أو تقترض بالربا، أو تضع أموالها في البنوك الربوية، أو تستثمر أموالها في الحرام. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: ١٧٢٩، ٣٦٢٦١، ٢٧٣٥.

وما ذكرناه يشمل ما إذا كان التعامل مع هذه الشركات فيه أخذ للفوائد، وما إذا لم يكن فيه أخذ لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.