Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11353

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الأسهم والسندات ١٦٣
  4. ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية

ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاستثمار في شركة الجمعة للعقارات بأي مبلغ ويكون الربح ٣٠ بالمائه من دون أن يذكر في العقد؟ مع أن نشاطها مختلف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليست عندنا معرفة بشركة الجمعة للعقارات ولذلك لا نستطيع الحكم عليها.. ولكننا نقول لك: إن ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية أن تكون خالية من المحاذير الشرعية مثل القرض والاقتراض بالربا والغرر والجهالة في البيع.

وأما تحديد هذه الشركة لنسبة الربح مسبقا بثلاثين بالمائة فهذا يدل على أنها تتعامل معاملة غير شرعية، فهذا هو أسلوب البنوك الربوية التي تضمن الربح مسبقا وتحدده بنسبة معينة، وإذا حددت نسبة الربح إلى رأس المال فإنه لا ينفع بعد ذلك عدم كتابتها في العقد.

والحاصل أننا لا نملك خلفية عن هذه الشركة فإن كانت معاملاتها تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية فلا بأس بالتعامل معها وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك فيجب عليك تركها، ويمكنك التعامل مع غيرها من الموسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11353 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.