Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11374

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية

لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي موقع إلكتروني أبيع به بعض البرامج والكتب المفيدة، وهذا الموقع به بوابة دفع إلكتروني، يعني أن الذي يريد أن يشتري يدفع المبلغ إلكترونياً بواسطة بطاقته الإلكترونية وغيرها. وسؤالي هو: إذا كان المشتري يدفع بواسطة بطاقة ماستر كارد أو فيزا فهل عليّ حرمة في ذلك علماً بأنني لا أتدخل في الكيفية التي يدفع لي بها القيمة، مع أنني لا أستخدم بطاقات ماستر كارد لما ورد عنها من شبهات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في استيفاء حقوقك من الآخرين عن طريق بطاقتهم الإلكترونية كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٠٤٠.

وانظر التفصيل في حكم البطاقات الإلكترونية في الفتوى رقم: ١٣٦٩٦. وما أحيل عليه فيها. كما يمكنك مراجعة مخاطر التجارة عبر الإنترنت في فتوانا رقم: ٩٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.