Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11376

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بأخيه

حكم الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بأخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد شراء جهاز محمول ثمنه تقريبا ٦٠٠$ قال لي صاحب المحل تستطيع شراءه على دفعات أو نقدا، وتستطيع عن طريق بطاقة الاعتماد أو الفيزا أن لا تتعامل مع البنوك التي تتعامل مع الربا لأنه حرام.

السؤال هو: هل يجوز أن أتفق أنا وأخي أن أشتريه عن طريق بطاقة اعتماده بموافقته، وأن أعطيه كل شهر مبلغا محدد. هل في ذلك شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بارك الله لك في ترك التعامل مع البنوك الربوية، أما بخصوص شرائك للجهاز المذكور عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك، فإذا كانت هذه البطاقة جائزة شرعاً فلا حرج في ذلك إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية لبيع التقسيط، أما إن كانت بطاقة الائتمان الخاصة بأخيك غير جائزة فلا يجوز ذلك، لأن فيه إقرارا للمنكر وتعاونا عليه، وعليك أن تنصح أخاك وتبين له حرمة التعامل بالبطاقة المذكورة، وللفائدة ولبيان المحظورات الشرعية التي تشتمل عليها بطاقات الفيزا راجع فتوانا رقم: ١١٨٤٣٨. وما أحيل عليه فيها.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٨٤، ٤٢٤٣، ١٢٩٢٧، ٢٤٩٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11376 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.