Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11378

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان

الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، هل بطاقة ـ قصدني ـ من بنك الراجحي حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لدينا بالبطاقة المذكورة لكن إن توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: ٢٨٣٤، في تلك البطاقة وكان المبلغ المقتطع لإصدارها أو تجديدها إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه، ويجوز استخدامها والتعامل بها، لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أنه يجوز للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.