Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11392

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا

حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي حساب في بنك إسلامي وبطاقة فيزا. وعند السحب النقدي يأخذون نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ويقولون هي رسوم ومجازة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. وقرأت في موقعكم ما يدل على عدم جواز السحب النقدي بهذه الطريقة. فهل هذا ينطبق على البنوك الإسلامية؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ نسبة مئوية على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٢٥٦٥١.

ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: ٦٢٧٥، والفتوى رقم: ١٩٧٢٨.

وننبهك أيها السائل وفقك الله إلى أن المعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.