Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11396

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم شراء صاحب الفيزا سلعة بوساطتها ثم بيعها لغيره بزيادة

حكم شراء صاحب الفيزا سلعة بوساطتها ثم بيعها لغيره بزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بالكويت وأملك فيزا كارد وتخصم مني عشرة دنانير شهريا من الرصيد، ولي صديق يريد أن يشتري لاب توب بالقسط ولكن بفائدة ٦٠دينارا على ثمنه الأصلي، وصديقي يريد أن أشتري له لاب توب ويعطيني ال٦٠ دينارا توفيرا للإجراءت، السؤال هل إذا أخذت منه ال٦٠دينار أكون آثما أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للفيزا كارد يجوز استصدارها واستعمالها إذا خلت من محذور شرعي، وقد تقدم بيان شروط الانتفاع بهذه الفيزا في الفتوى: ٦٢٧٥، فتراجع.

وأما عن مسألة قيام السائل صاحب الفيزا بشراء جهاز الكمبيوتر عن طريق الفيزا ثم بيعه لصديقه بالتقسيط بثمن أكبر من ثمنه حالا، فلا مانع منه، المهم أن يجري بينهما عقد بيع بأن يتراضيا على الثمن ثم يجريان العقد عليه.

ولا يصح أن يكون ذلك إلا بعد أن يشتري صاحب الفيزا الجهاز ويتملكه ثم يبيعه لصديقه.

وأما إن كانت المسألة أن صاحب الفيزا يقرض صديقه ثمن الجهاز ليرده بعد ذلك بزيادة ستين ديناراً فلا يجوز، وهو رباً محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11396 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.