Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11430

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة

حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص لديه موقع عبر الإنترنت ويعرض من خلاله خدمة للناس. يقوم بشراء بضائع مختلفه عبر الإنترنت للناس الذين لا يملكون بطاقة فيزا أو أن البطاقه التي لديهم غير معتمده في أوربا وأمريكا

يطلب من الناس تحويل سعر السلعة المراد شراؤها+ ٣٠% من سعر السلعة أي إن كان سعر السلعة ٥٠ ريالا على المشتري الأصلي أن يرسل له ٥٠ ريالا + ١٥ ريال له ويقوم المشتري الأصلي بتزويده بعنوان المتجر على الإنترنت ويقوم هو بتعبئة الطلب ويضع رقم الفيزا الخاصة به ويضع عنوان المشتري الأصلي حتى يقوم المتجر بإرسال السلعة الى المشتري الأصلي مباشرة من دون أن تمر السلعة على الوسيط (صاحب الفيزا)

هل هذا النوع من التجاره يجوز

نقاط للتنبيه

١-صاحب الفيزا لا يملك السلعة أصلا بل يطلب المال فقط كي يدفع هو عبر الفيزا الخاصة به

٢-أخذ فائده ٣٠% عبر هذه العملية وقد تكون استغلالا

٣-عندما يقوم صاحب الفيزا بطلب البضاعة لا يستلم هو السلعة ولا يقوم بإعادة إرسالها إلى المشتري الأصلي بل المتجر هو الذي يتحمل تكاليف الشحن

نرجو منكم التوضيح حول هذه القضية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة جائزة لأن ما يأخذه صاحب الفيزا من المبلغ الزائد على الثمن إنما هو أجرة نظير تحويل الثمن من المشتري إلى البائع، وهذا جائز لا محذور فيه، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ المحول أو كان نسبة من هذا المبلغ كما ذكر في السؤال.

وليس في هذه الأجرة استغلال، لأن كلا من صاحب الفيزا والمشتري قد رضيا بها دون إكراه أو إجبار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.