Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11432

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان

حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله أنا أتعامل مع البنك الإسلامي وعندي بطاقة ائتمان. إذا قمت بسحب أي مبلغ باستخدام البطاقة من بنك آخر يقوم البك الآخر بخصم ٢٥ درهما كرسوم لأن البطاقة صادرة من بنك آخر.

فهل هذا ربا أو شبهة؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- جواز دفع هذا المبلغ لأنه رسوم مقطوعة مقابل الخدمة التي يقدمها البنك لحامل هذه البطاقة والتي حصل عليها من بنك آخر، وقد أجبنا على أساس أنك قد حصلت على البطاقة بوجه شرعي صحيح، وانظر شروط استصدار هذا النوع من البطائق في الفتوى رقم: ٦٢٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11432 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.