Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11440

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار

حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام كارت الفيزا في سداد رسوم دراسية في دولة أخرى؟ ويوجد اختلاف في العملات بين بلدي والبلد الأخرى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت بطاقة الفيزا قد استخرجت وفقا للشروط الشرعية، أي لم تشتمل على شرط محرم، فلا بأس بالتعامل بها، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٢٨٣٤ وسواء في ذلك شراء بضائع بها أو سحب مال نقدي بنفس العملة، أو بعملة أخرى، هذا هو الذي أجازه بعض العلماء المعاصرين، وأجازته هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية، ويرى علماء آخرون حرمة هذه الصورة، أي اختلاف العملتين، لأنه يلحق ببيع جنسين مختلفين من الربويات، فيشترط التقابض في مجلس العقد، وهذا لا يمكن.

وعليه، فالأحوط ترك هذا النوع من التعامل، ويمكنك تحويل المبلغ بصفة أخرى ليست فيها شبهة الربا، وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٩٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11440 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.