Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11454

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. بطاقات الائتمان ما لها وما عليها

بطاقات الائتمان ما لها وما عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا -، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.

وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:

٢٨٣٤

٦٣٠٩ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.