Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11459

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج

حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من استخدم الفيزا كارد من بنك ربوي وقام بسحب مال على هذه الفيزا وهو يعلم بمقدار الفائدة عليها ولكنه مضطر لهذا فهو يحتاج هذا الأمر لحاجة ملحة مثل الزواج.

مع العلم عدم امتلاكه للمال بعد مصاريف معينة لنفس السبب.

وهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ "الفائدة" بدل خدمات ٠.علماً بأني أقنع نفسي بأنها بدل خدمه لأناس ليس لي بهم أي صلة وسلفوني المبلغ.

أرجوكم الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز على أي حال كان ذلك التعامل، لأن التعامل فيها كله قائم على معصية الله تعالى، ومخالفة أمره، وعدم الاكتراث بالحرب المعلنة من الله تعالى على المرابين، حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) (البقرة:٢٧٨،٢٧٩) وهذه العملية بالذات رباً محض، لأنها قرض بزيادة، ولا يصح اعتبار تلك الزيادة في مقابل الخدمات، إذ لو كانت كذلك لكانت أجرة مقطوعة تتناسب مع ما تكلفه العملية، وراجع الجوابين ٢٧٠٩ ٦٢٧٥ فإن فيهما زيادة بيان، ثم إن على هذا الشخص أن يعلم أن الزواج أمره عظيم، وهو بداية مرحلة أساسية في حياة المرء، وخطوة عملية في بناء مستقبله ومستقبل أسرته والمجتمع كلاً، لذلك يجب أن يحرص المرء أشد الحرص على بنائه على أساسٍ من التقوى والورع وتحري الحلال.

وليعلم أن الزواج ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، فمن استطاعه بطريق مشروعة فعليه أن يبادر إليه، فإن فيه فوائد كثيرة دينة ودنيوية، ومن لم يستطع فليستعفف وليصبر وليسأل الله تعالى أن يغنيه ويعينه، وعليه بالانشغال بعبادة الله تعالى، والإكثار من الصوم كما أرشد رسول الله ﷺ لذلك حيث قال " من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما في الصحيحين. وفي الجوابين التالين فائدة فليراجعهما من شاء ٦٩٣٣ ٣٨٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.