Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11465

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. بطاقات الائتمان ٩٨
  4. يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.

يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم: ٩٦.

وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة، مهما كان مصدرها، فقد كان النبي ﷺ والصحابة ﵃ يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وغير ذلك، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع، ولو كان مصدر الثمن ربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.