يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم: ٩٦.
وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة، مهما كان مصدرها، فقد كان النبي ﷺ والصحابة ﵃ يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وغير ذلك، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع، ولو كان مصدر الثمن ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠