Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11481

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جمعية الموظفين ٢٣
  4. حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة

حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أشكركم على هذا الموقع الذي أصبح لي مرجعاً في جميع المجالات وأدامه الله عليكم بالخير والأجر

السؤال: ما حكم الشرع إذا اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر وفي نهاية كل شهر يأخذه أحد هؤلا الأفراد أي بلاقتراع عليها (تسمى عندنا في ليبيا باسم الجمعية) وتكون هذه الجمعية خاصة بالمناسبات مثلاً كالأفراح والمآتم وغيرها من المانسبات

علماً بأن تجميع المال إجباري في كل شهر إلى أن تنتهي المجموعة المشتركة في هذه الجمعية.

ولكم مني جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم هذا النوع من الجمعيات في الفتوى رقم: ١٩٥٩، وذكرنا هناك أنها جائزة، ونزيد هنا أن اشتراط استمرار جميع المشاركين إلى نهاية الدورة لا يغير من حكمها، ذلك أن الشرط الذي يجعل هذه المعاملة ربا هو اشتراط منفعة فيها زيادة للمقرض على المقترض، لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض، وإنما يقدمه غيره، وهم المشاركون الآخرون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضون إذا جاء دورهم، وأيضاً فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم لأنه مقرض لا غير.

والقول بالجواز مع وجود هذا الشرط هو ما أفتى به العلامة ابن عثيمين ﵀، والعلامة ابن جبرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.