Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11483

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جمعية الموظفين ٢٣
  4. المشاركة الاختيارية في مثل هذا الصندوق لا تجوز

المشاركة الاختيارية في مثل هذا الصندوق لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة بترول والشركة نزلت منشوراً حسب الرغبة هذا المنشور معناه أنه يتم خصم يوم عمل كل شهر ويتم حفظه في حساب بالبنك حتى نهاية المعاش وبعد ذلك يصرف لك كاملاً مع الربح الخاص به وإذا تم الاحتياج إلى الصرف في خلال خمس سنوات ستأخذ الذي تم خصمة وزيادة عليه ٢٥% وإذا كان عشر سنوات ستأخذ ٥٠% أو خمسة عشر عاماً ستأخذ ٧٥% فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي هل أشترك ويتم خصم حساب يوم من مرتبي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تشترك في هذا الحساب أو الصندوق المذكور لأن الاستفادة منه أو الربح العائد على المساهمين محض ربا، فنتيجته محددة بنسبة مئوية من رأس المال مسبقاً لا تزيد ولا تنقص.

وإيداع المشاركات في البنك الربوي أو استثمارها فيه لا تجوز لذلك.

وعليه؛ فلا تجوز لك المشاركة فيه ما دام الشخص مختاراً.

أما إذا كان هذا المبلغ المجموع من المساهمين يستثمر بالطرق الشرعية وفي أوجه الحلال فلا مانع من المشاركة فيه.

ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:

٢٤١٢٠

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.