Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11487

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جمعية الموظفين ٢٣
  4. اقتطاع جهة العمل من الراتب لاستثماره ... بين الجواز والحرمة

اقتطاع جهة العمل من الراتب لاستثماره ... بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد بمكان عملي نظام يطلقون عليه اسم (صندوق الادخار) يتم اقتطاع نسبة٢٥% من الراتب الأساسي شهريا مع احتساب نسبة فائدة سنوية يتم إعلانها سنويا وقد تصل هذه النسبة إلى ١٧% ويتم صرف هذه المبالغ في نهاية الخدمة مع العلم أنه يتم تمويل هذا الصندوق من مبالغ الغرامات والمخالفات المفروضة على المتعاملين مع جهة العمل وكذلك من فوائد ودائع بالبنوك وبعض المشروعات الاستثمارية.......

فما حكم الشرع في الاشتراك في هذا الصندوق؟

وما حكم الشرع إذا طلبت الاشتراك وفق النظام الإسلامى كما يقولون]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من اقتطاع جزء معين من راتبك واستثماره وفق التعاليم الشرعية، بشرط أن يكون ذك برضاك.

أما إذا كان الاقتطاع بغير رضاك، أو كان يستثمر في الحرام من بيع خمر ولحم خنزير ومعاملات ربوية ونحو ذلك، فلا يجوز.

ولتفاصيل شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار نحيلك إلى الفتوى رقم:

٧١٦٣

وبخصوص طلب الاشتراك وفق النظام الإسلامي، فمن حقك أن تطلب من الجهات المشرفة على الاستثمار أن تستثمر أموال المشاركين في الحلال وفق تعاليم الشرع الحنيف.

فمن حق كل مسلم أن يستثمر ماله وفق عقيدته وتعاليم دينه، بل إن ذلك واجب عليه شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11487 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.