Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11497

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التجارة في أعضاء الإنسان ٦
  4. المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه

المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه

[السُّؤَالُ]

ـ[تبرع بالأعضاء الجسم بشرط أن يكون المستفيد من المسلمين وأن يكون أقارب المتبرع هم المستفيدون أولاً، وأن يكون التبرع بدون مقابل أي بلا ثمن، وما الأجر المترتب عليه؟ شكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:

١١٦٦٧ - والفتوى رقم: ١٩٥٤١.

وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:١٩٥] .

وقال ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11497 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.