Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11500

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم التكاسل وعدم الانتظام في التدريبات المقررة من الكلية

حكم التكاسل وعدم الانتظام في التدريبات المقررة من الكلية

[السُّؤَالُ]

ـ[كلفتنا الكلية بالتدريب في إحدى المؤسسات على أن يبدأ التدريب الساعة ١٠ وينتهي الساعة ٢ظهرا، ولقد أكرمنا العاملون بالمؤسسة قائلين لنا انصرفوا الساعة ١، وإذا غابت إحداكن لن تكتب غيابا، كما يمكنا الاستئذان والانصراف، كما أننا نحضر متأخرين ونوقع- في دفتر الحضور والغياب الخاص بالكلية- أننا حضرنا في وقتنا، مع العلم أننا لا نتعلم أي شيء، ونقضى الوقت في الكلام وأن العاملين في المؤسسة غير منتظمين أبدا في العمل، ويفعلون أكثر مما نفعل بكثير. فهل ما نفعله حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله العاملون معكن ليس إكراما في حقيقته وإنما هو تفلت وتكاسل منهم عن أداء التدريب المطلوب منهم ومما يغريهم بذلك ما قد يجدونه من ميل بعضكن إلى عدم الالتزام أيضا، فعليكن الالتزام بالمواعيد التي حددتها الكلية حتى لا تعن هولاء الموظفين على التفلت.

فإذا لم ينتظم المدربون معكن فعليكن رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة عن ذلك لتتخذ الإجراء المناسب وبذلك تبرأ ذمتكن، أما أن تتفلتن من برنامج التدريب وتتواطأن مع المدربين على ذلك فهذا لا يجوز.

وننبه إلى عدم جواز التدريبات المختلطة، وانظري الفتوى رقم: ٥٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11500 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.