Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11507

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تسويق منتجات الدول المحاربة للمسلمين

حكم تسويق منتجات الدول المحاربة للمسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة بمصر صاحبها رجل سعودي، ونشاط الشركة هو أنها تقوم بتوزيع منتجات لمصنع (بروكتور) في أماكن معينة يحددها المصنع (توكيل) والمنتجات هي البامبرز والإريال والتايد والبونكس والفيري إلخ وقد سمعت أن هذه المنتجات منتجات مقاطعة. فما العمل أرجو الرد في كافة الحالات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به، وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسناً، وعليه فإذا ثبت أن هذه المنتجات المسؤول عنها منتجات لشركات تحارب الإسلام أو تدعم اليهود المغتصبين الظالمين فعلينا أن نقاطعهم، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٥٤٥، ٧١٤٢٣، ٧١٤٦٩، ٧١٧٤٢، ١٠٨١٤٩.

ولا علم لنا بالشركات المنتجة للأشياء المذكورة، ولا ينبغي إطلاق القول بأنها منتجات مقاطعة بدون تثبت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.