Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11574

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في شركة صرافة تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل

حكم العمل في شركة صرافة تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في شركة صرافة مع أنها تتعامل مع البنوك وعملة الشيكل الإسرائلي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في شركة الصرافة جائز إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية، ويشترط لجواز الصرف المماثلة عند اتحاد جنس العملة والتقابض الفوري، فإذا اختلفت العملتان فيشترط التقابض الفوري دون التماثل، وراجع في بيان شروط الصرف الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٣١٠، ١٥٦٧٢، ٢٠٨٥٠.

أما كون هذه الشركة تتعامل مع البنوك، فإذا كان ذلك في معاملات مباحة فلا إشكال، وإن كان في معاملات محرمة فلا يجوز العمل فيها إذا كان مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة، ويجوز العمل فيها إذا لم يكن مشتملاً على الإعانة على المعاملات المحرمة.

أما تعامل الشركة في عملة الشيكل الإسرائيلي فلا حرج فيه، فقد ثبت أن الرسول ﷺ وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، ولكن يجب أن يتجنب من يتعامل مع اليهود العقود المحرمة، كما لا يجوز أن يتعامل معهم فيما يقويهم على الاعتداء على المسلمين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٢١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.