Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11578

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. إما أن يصمم برنامجا لبنك ربوي أو الفصل من العمل

إما أن يصمم برنامجا لبنك ربوي أو الفصل من العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تصميم برنامج لبنك ربوي؟ علما بأن المصمم موظف في شركة برمجة وقد طلب منه ذلك من قبل مدير الشركة، والمتوقع في حالة رفض الموظف ذلك أن يفصل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تصميم برنامج لبنك ربوي، لأن البنك الربوي محارب لله ورسوله بتعامله بالربا، ولا يجوز إعانة البنك الربوي على أعماله المحرمة بأي نوع من أنواع الإعانة، ولا شك أن إعداد مثل هذا البرنامج إعانة للبنك على عمله الربوي، فإذا ألزم مدير الشركة الموظف بهذا العمل لم يجز له القيام به، وليس له فصله لهذا السبب لأنه استأجره على عمل مباح، والإجاره لازمة إلى نهاية العقد، ويستحق الموظف أجرته كاملة مع امتناعة عن العمل المحرم، مع العلم بأنك إذا كنت مضطرا إلى هذا العمل ولم تجد ما يغنيك عنه، والتزمت بأمر محرم فإنه يسعك ما يسع المضطر، فإن الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٨٤٨٩، ٣٣٩٢٧، ٤٨٩٨٤، ٦٦٠٧١، ١٠١٢٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.