Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11603

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم إحالة المرضى على معمل معين للتحاليل مقابل عمولة

حكم إحالة المرضى على معمل معين للتحاليل مقابل عمولة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل أخصائي تحاليل طبية وأمتلك معملا خاصا، وأريد أن أتفق مع دكتور بشري بحيث يقوم بتحويل المرضى المحتاجين لتحاليل على معملي بالتحديد -بمعنى أن يقوم بتوجيه المريض- مقابل أن يأخذ الدكتور البشري مني نسبة معينة من الربح. فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم بأن معملي مجهز بشكل جيد وكفاءتي العملية ممتازة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في حق الطبيب أن يدل المرضى على ما يفي بحاجتهم، وأن يخلص لهم النصيحة.

وعليه، فإذا كان مختبرك يؤدي هذا الغرض ويقوم بهذه الحاجة، وكان المريض يحتاج فعلا إلى عمل تحاليل مخبرية فلا حرج في توجيه الطبيب للمريض كي يعمل تلك التحاليل، وله أخذ العمولة منك على ذلك.

وأما إن كان مختبرك دون حاجة المريض التي يقررها الطبيب المتقن الأمين، أو لم يكن المريض يحتاج إلى تحاليل مخبرية، فلا يجوز للطبيب إحالته، وما أعطي لأجل ذلك فهو رشوة يحرم دفعها وقبولها، كما أنه أكل لمال المرضى بالباطل، وكلا الأمرين محرم.

فعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وفي صحيح مسلم مرفوعا قال النبي ﷺ: من غشنا فليس منا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11603 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.