Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11619

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم توصيل المال مقابل أجرة

حكم توصيل المال مقابل أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد رجل يعطيه المقيمون ١٠٠ ريال مثلا ليوصلها إلى أهلهم في بلادهم مقابل ١٠ ريال أجرة له، فيتصل على وكيله في بلاده ويطلب منه إعطاء أهل صاحب المائة قيمتها بعملة بلادهم. فما حكم ذلك؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، إذ يجوز له أخذ أجرة على تلك الخدمة، وقد بينا ضوابط وشروط بيع العملات وتحويلها، وذلك في الفتوى رقم: ٤٨٨١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11619 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.