Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11624

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الموظف المنتدب الذي لا يذهب للعمل بإذن مديره

حكم الموظف المنتدب الذي لا يذهب للعمل بإذن مديره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أخذ انتدابا من عملي، ولا أذهب إلى المكان المنتدب. وعند سؤالي لمديري يقول لي إن هذا هو نتيجة جهدك في العمل، فهل هذا الانتداب حلال أم لا؟ أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف سواء كان في وظيفته الرسمية أم في جهة انتدابه يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل استحق الأجر، ولو لم يوجد عمل، وكذلك إذا أذن له صاحب العمل أو وكيله المأذون له، وعلى هذا، فإذا كان مديرك في العمل مخولا من قبل الجهة التي تعمل فيها تخويلا يتيح له إعفاءك من العمل ومنحك راتبا دونه فلا حرج، وإلم يكن كذلك فليس له أن يتصرف على هذا النحو، ولا يجوز للموظف ترك العمل بناء على هذا الإذن من شخص لا يملكه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١٧١١٠، والفتوى رقم: ٤٩٠٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11624 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.