Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11650

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. يتاجر مع شركاء في شركة ويورد منها خامات لشركته التي يعمل بها

يتاجر مع شركاء في شركة ويورد منها خامات لشركته التي يعمل بها

[السُّؤَالُ]

ـ[موظف يتاجر مع شركاء في شركة مستقلة لهم، ويوردون خامات لشركته التي يعمل بها -شركة أخرى-

ولكنه لا يظهر نفسه في هذا البيع، علما بأنه يمكن أن يبلغ صاحب العمل بالمورد الأصلي لتشتري منه

الشركة التي يعمل بها مباشرة، ولكنه في هذه الحالة سيفقد الربح من هذا البيع هو وشركاؤه، مع العلم

بأنهم يوردون للشركة بأسعار أقل من باقي الموردين. فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الموظف لا يلزمه إخبار الشركة التي يعمل بها بعضويته في الشركة التي تستورد منها البضاعة.

إلا أنه لا يجوز له أن يغرر بهم ويغشهم في ترويج بضاعة شركته، ويصف لهم بضاعتها بما لا ينطبق عليها من جودة أوثمن أوغيرها.

ثم إن كان وكيلا في الشراء عن شركته التي يعمل بها فقد اختلف أهل العلم في جواز وصحة شرائه من نفسه. والراجح جواز ذلك إن أذن له فيه نصا أو عرفا، وإلا فلا يجوز له أن يشري لموكله من نفسه دون إذن لوجود التهمة وهي محاباة نفسه عند الشراء، وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: ٨٦٧٨، ٣٤٦٠٠، ٦٣٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11650 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.