Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11739

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم صناعة وبيع ملابس على شكل حيوانات

حكم صناعة وبيع ملابس على شكل حيوانات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أصنع ملابس وأتاجر بها ومن ضمن الملابس أصنع ملابس تنكرية للأطفال على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية هل في هذا تصوير أو تجسيد للحيوانات وبالتالي هل صنعها وبيعها حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصناعة وبيع الملابس التي عليها صور لذوات الأرواح من حيوانات أو إنسان أو طير لا تجوز لأمرين.

الأول: لبس الصورة أو ما فيه صورة ممنوع شرعا، وإن كان يجوز للبنات اللعب بالدمى ونحوها بما يصنع من صوف وقماش وغيره، لكن لبس الثياب المصورة أو التي عليها صور غير جائز.

جاء في مطالب أولي النهى: وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان. انتهى.

الأمر الثاني: إذا كانت هذه الصورة على هيئة حيوانات ففيها التشبه بالحيوان وهو مذموم ولا ينبغي فعله.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك مثل أن ينبح نبح الكلاب أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.