Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11747

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مدينة ألعاب مملوكة لشركة تصنع الخمر

حكم العمل في مدينة ألعاب مملوكة لشركة تصنع الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[..أنا شاب عمري ٢٠ سنة, كنت قد عملت في مدينة ألعاب عائلية للأطفال بأمريكا، ولكن مدينة الألعاب هذه مملوكة من قبل شركة تصنع الخمر، علما بأني لم ألمس أي نوع مشروب كحولي, هل حكم الرجوع للعمل بهذه المدينة محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك العمل في مدينة الألعاب المذكورة ما دام العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية ولم يكن هناك علاقة بين تصنيع الخمور ومدينة الألعاب، ولو كانت هذه المدينة مملوكة لشركة تصنع الخمر لأن حكم هذه الشركة حكم صاحب المال المختلط، ومعاملة صاحب المال المختلط مكروهة لا محرمة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٨٨٠، ٧٧٠٧، ٢٣٢٦٤، ٤٧٢٦١، ٦٤٩٤٥.

وراجع حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.