Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11770

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم بيع مواد لأشخاص يمولون البنوك الربوية

حكم بيع مواد لأشخاص يمولون البنوك الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعمل في مجال التعهدات للبناء ومن جملة هذا العمل هو بناء بنك والأجر على هذا العمل هو راتب يومي من لجنة البناء والمهندس المشرف مع العلم أنني أحياناً أشتري بعض المواد وأبيعها لهم أي آخذ سمسرة ربح بسيط، مع العلم أن الجميع يعلم أنّ حركة البناء والشركات في هذه الأيام هي البنوك

السؤال: ما الحكم الشرعي في عملي هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يقصد أنه يقوم ببناء أو يبيع مواد لأشخاص يتعاملون مع البنوك ويمولون هذه الأنشطة عن طريق القروض الربوية، فهذا لا حرج عليه فيه، ويتحمل وزر القرض من اقترض بالربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧٧٢١٥.

وأما إن كان يقصد أنه يعمل في بناء عقار يعلم أن البنك الربوي سيزاول فيه أعماله المحرمة فهنا لا يجوز له أن يعمل فيه ولا أن يبيع لهم شيئا لهذا المبنى لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

وراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.