Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في الإخراج التلفزيوني

حكم العمل في الإخراج التلفزيوني

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف هل الإخراج التلفزيوني حرام أم حلال مع العلم أني أغض بصري وأعمل من أجل أولادي وزوجتي وإخواني وأمي لأن أبي متوفى ومن أجل شراء شقة لي ومع العلم أني لا أعرف أن أعمل غير هذا العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أمكن استخدام فن الإخراج هذا فيما يرضي الله تعالى وينفع المسلمين، جاز العمل فيه ما دام خاليا من المحاذير الشرعية، وإلا فالأعمال التلفزيونية لا تخلو في الغالب من التبرج والسفور والاختلاط واستعمال آلات اللهو والمعازف، ناهيك عما في كثير منها من غزو فكري وتغريب للثوابت والمفاهيم، وتدمير الأخلاق ونشر الفسوق والفجور وغير ذلك من المحرمات التي لا يجوز الإعانة عليها بإخراج أو إنتاج أو تمويل أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ﴿المائدة:٢﴾ .

وقد سبق التعرض لذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٥٠٦، ١١٤٠١، ١٨٣٣٧.

وأما قول السائل الكريم بأنه لا يعرف أن يعمل غير هذا العمل فليس ذلك بعذر أن يبقى في عمل محرم، فعليه أن يسعى للكسب الحلال، فإن الله تعالى قد يسر لعباده سبل الرزق الطيب، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿الملك: ١٥﴾ .

وقال سبحانه: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿طه: ١٣٢﴾ .

فمن اتقى الله رزقه وكفاه، ويسر له ووقاه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿التحريم:١،،٣،٢﴾ .

وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿التحريم: ٤﴾ .

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فثق بالله تعالى وأحسن التوكل عليه، ودع عنك ما يضرك، فإن الله لا يبارك في حرام، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.