Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11822

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. من قرأ مسألة في كتاب دون شرائه هل يعد سارقا

من قرأ مسألة في كتاب دون شرائه هل يعد سارقا

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أتصفح كتبا خارج مسجد ووجدت أمامي كتاب فتاوى في وقت كنت أبحث فيه عن فتوى لأمر ما. فبحثت في فهرس الكتاب عن سؤالي ووجدته. وقرأت الفتوى ثم اشتريت كتابا آخر وانصرفت دون أن يعرف صاحب المكان أني كنت أقرأ سؤالا أريده، فمن الدارج تصفح الكتاب قبل شرائه. فهل أنا سارق لاستراق قراءتي لحاجتي في الكتاب دون الثمن المقابل؟ وهل يجب على تعزير؟ وما يجب علي فعله؟ أكان علي شراء الكتاب لأقرأ فيه حاجتي. أسالكم الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصفح كتب العلم التي لا يملكها الإنسان بلا إذن مما اختلف أهل العلم في جوازه، فقد روى أبو داود من طريق عبد اللَّهِ بن يَعْقُوبَ بن إسحاق عَمَّنْ حدثه عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حدثني عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ من نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ ...

قال أبو دَاوُد: رُوِيَ هذا الْحَدِيثُ من غَيْرِ وَجْهٍ عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وهو ضَعِيفٌ أَيْضًا، وضعفه ابن حجر في فتح الباري.

قال البغوي في شرح السنة: فهو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام، فأما كتاب العلم فقد قيل يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه وقيل لا يجوز لظاهر الحديث ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. انتهى.

وعلى هذا فالأولى أن لا ينظر المسلم في كتاب غيره إلا بإذنه خروجاً من الخلاف، هذا على وجه العموم، أما ما وقع منك من النظر في هذا الكتاب فلا حرج فيه إن شاء الله ولا يعد سرقة ولا يستوجب تعزيرا لأن الغالب أن أًصحاب المكتبات لا يمانعون من النظر في الكتب التي يعرضونها للبيع ولا سيما وأن النظر في هذه الكتب من الوسائل المرغبة في شرائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11822 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.