Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11824

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الاحتيال لأجل زيادة بدل السفر

حكم الاحتيال لأجل زيادة بدل السفر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اعمل في الإسكندرية وعرض علي أن أسافر إلى القاهرة لأعمال إضافية مقابل بدل سفر حكومي يوازي ثلث التكاليف الفعلية للسفر وبذلك فإن الموضوع يصبح غير مجد بالنسبة إلي.

ولذلك عرض علي المسؤل أن اصرف بدل سفر لثلاثة أيام على الورق مقابل يوم سفر فعلي واحد لأغطي تكاليف سفر هذا اليوم.

فما هو الحكم الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعرض الذي عرضه عليك المسئول غير جائز لأنه احتيال وأكل للمال بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك.

فقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ البقرة:١٨٨﴾

ومن الباطل الكذب والتزوير في الأوراق والمستندات ونحو ذلك.

ولتعلم أن قبولك السفر لهذه الأعمال الإضافية يعتبر إجارة والأصل فيها التراضي على العمل والأجرة فإما أن تقبل بالأجرة والمعروض عليك وتقوم بالعمل، وإما أن ترفض ذلك، وأما الخديعة والاحتيال فلا يحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.