Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11856

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. هل يأثم من أهدى أو باع مباحا فاستعمل في الحرام

هل يأثم من أهدى أو باع مباحا فاستعمل في الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف معنى الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. على سبيل المثال هل إذا قمت بإهداء صديقتي زجاجة عطر وقامت هي بوضعه خارج المنزل فهل علي ذنب؟ وهل إذا كان لدي محل ملابس سيدات وقمت بعرض ملابس غير العباءات وقامت البنات بشرائها ولبسها في الشارع فهل علي ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة: لا يؤاخذ الله أحدا بذنب غيره، ومن أعان على معصية فقد شارك صاحبها في الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى الآية- كما قال أهل التفسير- لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب الله تعالى، وهو مما اتفقت عليه الشرائع السابقة، كما قال تعالى: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿النجم: ٣٦-٣٩﴾

وعلى ذلك فإنه لا إثم على من أهدى إلى شخص شيئا مباحا وهو لا يعلم أنه سيستعمله في الحرام ثم استخدمه المهدى إليه في الحرام.

أما إذا كان يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه سوف يستخدمه في الحرام؛ فإنه يأثم بذلك لمساعدته على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾

وهكذا الأمر بالنسبة لبيع الأشياء المباحة من الملابس وغيرها؛ فإن الأصل في بيعها الجواز، ولكن إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام؛ فلا يجوز له بيعها له، وإن فعل فهو آثم.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع الأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: ١٧٣٤٧، ٤٢٠٨٢، فنرجو أن تطلعي عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.