Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12015

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في صتاديق التنمية

حكم العمل في صتاديق التنمية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في صناديق التنمية للدول النامية، مع العلم أن بعض الصناديق تساهم في مشاريع غير إنسانية كالسياحة والفنادق، وأيضا تستثمر أموالها في بنوك إسلامية وغير إسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع من العمل عند جهة تخلط في نشاطها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر العامل العمل المحرم ولا يعين عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في الصناديق المذكورة جائز من حيث الأصل، ولا يضر أن تكون هذه الصناديق تساهم أو تمول مشاريع السياحة والفنادق، أو تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وغاية ما في الأمر أن يكون العامل فيها معاملا لمختلط المال وهذا لا مانع منه؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٦٠٠٢٦، ويشترط له أن يكون يعمل في مجال مباح عند مختلط المال، ولقد عامل النبي ﷺ اليهود في التجارة والإجارة والإعارة وهم يأكلون الربا والسحت ويتعاملون به، وأجر علي بن أبي طالب نفسه عند يهودي وتقاضى أجره منه في عمل مباح.

والمهم أن من يعمل عند هذه الصناديق لا يباشر العمل المحرم كأن يكتب الربا أويحاسب أو يعين عليه أو يعمل أعمالا لا يقرها الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.