Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12039

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم بيع الموظف بضائع لحسابه مما يباع في شركته

حكم بيع الموظف بضائع لحسابه مما يباع في شركته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة متخصصة في بيع كروت وخطوط الموبايل بعض الزملاء في الشركة يأخذون (كروت) أو خطوطا من الشركة ويبيعون هذه الكروت لحسابهم الخاص ويدفعون ثمن هذه الكروت من مالهم الخاص، فهل هذا يجوز أم لا فأفيدوني من فضلكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التصرف مأذوناً فيه من قبل القائمين على إدارة هذه الشركة أو جرى العرف بقيام الموظفين بمثل هذا العمل من غير نكير فلا حرج عليهم في ممارسة هذا العمل، وأما إن كان هذا التصرف غير مأذون فيه أو جرى العرف بمنع الموظفين من القيام بمثله فلا تجوز لهم ممارسته أو الكسب عن طريقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12039 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.