Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12046

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. عمل المحاسب في مكتب يخدم في الأمور المحرمة

عمل المحاسب في مكتب يخدم في الأمور المحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أشتغل بمكتب للحسابات غالبية زبنائه من الفنادق والمقاهي التي تقدم الخمر. وأنا أتعامل معهم ومسؤولة عن حساباتهم. هل في ذلك إعانة لهم على الباطل وهل آثم لذلك؟ هل أترك هذا العمل؟ أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في مكتب.... يقدم الخدمة المخالفة للشرع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مكتب المحاسبة المذكور يخدم في الأمور المحرمة كالخمر.. فإنه لا يجوز العمل به لما في ذلك من الإثم والعدوان والتعاون عليه.

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة٢﴾

وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن ضوابط العمل الشرعية بصفةعامة وعمل المرأة بصفة خاصة نرجو الاطلاع على الفتوى: ٤٢٨٢١. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.