Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12059

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تصوير أوراق خاصة بالبنوك

حكم تصوير أوراق خاصة بالبنوك

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مكتبة وأقوم بتصوير أوراق خاصة ببنك التنمية الزراعي يحضرها إلي أحد الموظفين، فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لنا علم بحال بنك التنمية الزراعي، وإن كنت تقصد أنه بنك ربوي فإن تصوير الأوراق له يمكن أن يصنف إلى حالتين:

الأولى: أن تكون الأوراق المراد تصويرها عبارة عن عقود ربوية، أو وثائق تتعلق بالربا، أو شكليات توثيق له أو نحو ذلك ... ففي هذه الحالة لا يجوز تصوير الأوراق، لما فيه من التعاون على المعاصي، ولما جاء في صحيح مسلم وغيره: أن النبي ﷺ لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

الثانية: أن لا تتعلق الأوراق بأمور ربوية، كأن تتعلق بعقود غير ربوية أو غيرها من أمور ليس منهياً عنها من أعمال البنك فيدخل التعامل فيها فيما يعرف بالتعامل مع حائز المال الحرام، وقد بينا من قبل حكم معاملة حائز المال الحرام، فراجع فيها الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.