Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12061

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في شركة من عملها نقل الخمر واستلامه

حكم العمل في شركة من عملها نقل الخمر واستلامه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل فى بنك ربوى لمدة ١٧ عاما، وقد وفقني الله تعالى للبعد عن الربا ولمست بنفسى تغيرا مذهلا فى حياتي، ولكن العمل الحلال صعب جدا في هذه الأيام، ولم أعثر على عمل منذ ٢.٥ سنة وأعول أسرة من خمسة أفراد، والآن هل لى أن أتقدم للعمل في إحدى الشركات العالمية لنقل المستندات والطرود في وظيفة إدارة مشاكل وشؤون العملاء، والمشكلة أن هذه الشركة تمنع نقل الخمور تماما داخل حدود البلد الذي أعيش به إلا أنه إذا رغب شخص في نقل زجاجة خمر مثلا إلى بلد آخر فإن الشركة تقوم بالنقل له، وأيضا قد تستقبل الشركة طرودا من الخارج قد تحمل هذه المحرمات، وطبعا سيكون من طبيعة عملي أن أحل المشاكل التي قد تطرأ أثناء عمليات النقل لحين الوصول للعميل.

السؤال: هل أستمر في تقديم طلب العمل أم أقوم بسحبه علما بأن نشاط الشركة الأساسي كما ذكرت هو نقل المستندات والطرود المختلفة من مكان لآخر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة عن العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله تعالى أن يرزقك عملا مباحا لا تبعة فيه، ونشد على يديك في الصبر والثبات حتى ييسر الله لك ذلك، ولتعلم أن الله يبتلي العبد بالشدة ليرى هل يصبر فإذا صبر كان عاقبة أمره خيرا، وأما بخصوص حكم العمل بالشركة المذكورة فإن العمل فيها من حيث الأصل مباح لأن نقل الطرود داخل في الإجارة وهي مباحة بالإجماع، ويشترط في الإجارة أن تكون المنفعة التي يتم عليها عقد الإجارة مباحة شرعا، فالإجارة أن يحمل المسلم الخمر لمن يشربه غير جائزة لأن النبي ﷺ لعن في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها، ولأن ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة.

جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح استئجار لحمل الميتة ونحوها كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه أو لحمل خمر لشربها. انتهى.

وعليه فإذا كان السائل الكريم في عمله هذا سيأمر بحمل الخمر ويعقد الإجارة عليه فلا يجوز له أن يعمل بهذه الشركة، أما إذا أمكن أن يجتنب هذا المحذور فلا مانع.

جاء في المدونة: قال ابن وهب سمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا فقال لا يؤجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب ...

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12061 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.